فصل: استبدال الكتب المكتوب عليها وقف لله تعالى بمثلها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استبدال الكتب المكتوب عليها وقف لله تعالى بمثلها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18855)
س2: هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها (وقف لله تعالى) بأخرى من نفس العنوان أو من عنوان مختلف من أجل بيعها؟
ج2: كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيه؛ لأنه ليس بيعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حكم بيع الكتب والأشرطة المرسلة من طرف المؤسسات الخيرية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19300)
س2: بعد قراءتي للفتوى المرسولة إلي بعدم جواز بيع الكتب الإسلامية الموقوفة والموزعة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بقي الإشكال عن الكتب والرسائل والأشرطة المرسلة والموزعة من طرف المؤسسات الخيرية، مثل المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة عبر المملكة ومثل مؤسسة الحرمين الخيرية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها، ما حكم بيع هذه الكتب والأشرطة المرسلة؟
ج2: هذه الكتب والأشرطة والرسائل التي تستلمها من المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد ومن المؤسسات الخيرية ونحوهما- يحرم أن تتصرف فيها بالبيع؛ لأن هذه الكتب والأشرطة من الجهات المذكورة تكون وقفا على من أرسلت له، يستفيد منها أو يعطيها غيره بغير ثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.طلب المستفتي من كل من قرأ رسالته أن يسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

الفتوى رقم (19957)
س: عندي ما يقرب من ستين شريط كاسيت، ما بين قرآن كريم وأحاديث وخطب منبرية وكتب إسلامية، وأريد أن يصل ثوابها إلي في القبر بعد وفاتي، فهل أهبها في حياتي لبعض المساجد، أو أهديها لبعض الأصدقاء، أم أوصي بها أن توهب بعد وفاتي؟ أيهما أصح أن أهبها في حياتي أم بعد مماتي؟ لعل أولادي يستفيدون منها، وجزاكم الله خيرا.
هذا ولي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يدعو لي في الحرم المكي إن كان قريبا منه، وأن يسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر- رضوان الله عليهما- (هذه أمانة) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: كل هذه الجهات هي جهات خير وبر، لكن ينبغي لك أن تتحرى ما كان أكبر مصلحة وما هو أنفع لأولادك أيضا في حياتك وبعد مماتك. نسأل الله لك التوفيق والسداد.
ثانيا: جاء في سؤالك عبارة: (لي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم) ونوضح لك أن تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات ليس مشروعا، بل هو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (*).
فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إلى أنه لا يجوز، ومن فضل الله علينا أن جعل سلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أينما كنا في مشارق الأرض ومغاربها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام» (*) رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وقال صلى الله عليه وسلم: «خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (*) وقال- عليه الصلاة والسلام-: «لا تجعلوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فان صلاتكم تبلغني أين كنتم» (*) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها:

.بناء مسجد ووقفه لله تعالى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9358).
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب، وليس له عاصب أيضا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا بنى المسجد لا يغير فيه ما يخالف قصد الواقف:

الفتوى رقم (13874)
س: قام فاعل خير في حفر الباطن وبنى مسجدا كبيرا مساحته (30 × 42) وبنى مصلى للنساء في مؤخرة المسجد مساحته (5 × 25) وبنى بيتين للإمام والمؤذن، والمسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وقد بناه من قرابة ثلاث سنوات، وفي هذه الأيام قام بعض جماعة المسجد وجمعوا مبلغا من المال وأرادوا توسعة مصلى النساء حتى يصلى فيه الجماعة جميع الأوقات ما عدا الجمعة، علما أنهم كانوا يصلون فيه فاعترض عليهم فاعل الخير الذي بناه وقال: بأنني بنيت المسجد ليصلى فيه جميع الأوقات، وتركه بدون صلاة يعتبر هجرا له، وأرغب أن تكون الصلاة فيه دائما، والمصلى يكون للنساء فقط، وأصر بعض جماعة المسجد على فكرتهم، وهي توسعة مصلى النساء حتى يؤدوا فيه جميع الأوقات، ويتركوا المسجد لصلاة الجمعة فقط، فعرضوا الأمر علينا وأحببت عرضه على سماحتكم حتى ينتهي الموضوع ويكون قاعدة يسار عليها مستقبلا والله يحفظكم.
ج: الواجب بقاء الأمر على حاله الأولى، فيصلى في المسجد الأوقات والجمعة، ويبقى محل النساء للنساء ولو وسع؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وتنفيذا لما قصده الواقف المتبرع بتعميره، ضاعف الله مثوبته، ووفق الله فضيلتكم، وأعانكم على كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان